responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 493

فهو ما ذكره غير واحد منهم الفاضل النّراقي حيث قال في مناهجه (٢١٢) :

( انه لو صح هذا لزم أن يكون القائم في قولك : « أكرم الانسان القائم » للإحتراز عن الرّاكب والقاعد مستعملا في معنيين ، وكذا « رأيت عينا دامعة » إحترازا عن النابعة والذاهب ، مع أنه ليس كذلك قطعا ولا يلزم من الإحتراز بشيء من شيئين استعماله في معنيين وكما لا يلزم ان يكون القائم مستعملا في من لا يركب ولا يقعد وكذلك أكثر الأوصاف الاحترازيّة كذلك لا يلزم في قوله ٧ : « فيه حلال وحرام » استعماله في المعنيين اللّذين ذكره ، بل يكون معناه ما يحتمل الاتصاف بهما في نظر المكلّف ، فيحترز به عمّا لا يحتمله ، سواء لم يقبل الإتصاف بهما عنده أو يقبله ولكن لم يوجد فيه النوعان بل كان له محض القابليّة وهذا معنى عام يشمل المعنيين ) إنتهى.

وأنت خبير بأنّ ما ذكره ; متين لكن لا ربط له بمقالة المحقق القمّي ، توضيح المقام : ان اللفظ الذي يلزم استعماله في المعنيين في الفقرة المزبورة ليس الضمير المجرور ولا كلّ من قيدي الحلال والحرام.

أمّا الأوّل : فلأنه عبارة عن الشيء وهو ممّا لا يحصل به الإحتراز.

وأمّا الثاني : فلأنّهما من الجوامد والقيود التي تكون من مقولتها لا يحصل بها الإحتراز أيضا ولذا لم يقل : « ولا يقول أحد أن قوله ـ يجب إكرام زيد ـ إحتراز عن إكرام عمرو » وحينئذ فليكن اللفظ المستعمل في المعنيين هو نفس الجارّ أعني : لفظة « في » بأن يقال : إن معناه هو التلبّس والإتصاف ، والمعنيان المستعمل فيهما اللفظ هو القابليّة والفعليّة هذا.

فإن قلت : إنّ المراد به هو المعنى الثاني أعني : الإتّصاف الفعلي وله جهتان ـ كما في أكثر

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست