responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 491

الحرام ، وكلمة ( منه ) تدل على اختصاص الرواية بالمعنى الثالث.

ومنها : قوله عليه‌السلام : « بعينه » فإن التأكيد بالكلمة المذكورة لا مساس له بالشبهات الحكميّة أصلا كما لا يخفى دلالته على الاختصاص بهذه الملاحظة ، لا بملاحظة كون المراد منه التعيّن والتشخّص بحسب الخارج ، يعني متعيّنا متشخّصا حتى يتوجّه عليه : بأن المراد منه هو التأكيد للمعرفة والاهتمام بشأن اعتبارها فتنطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية معا.

ومنها : إطلاق الرّواية من حيث الفحص عن الحرمة وثبوت الحليّة ما لم يحصل معرفة الحليّة ، وهو شاهد على إرادة الشبهة الموضوعية ؛ إذ على تقدير إرادة المعنى الأعم لا بدّ من ارتكاب التخصيص أو التقييد فيها بالنّسبة إلى موارد اشتباه الحكم بما بعد الفحص واليأس فتدبّر.

فقد تبيّن مما ذكرنا كله : الوجه في ضعف ما أفاده السيّد الشارح في معنى الرّواية كظهور ضعف ما أفاده الفاضل النراقي [١] : من المعاني الثلاثة الأخيرة ؛ فإن الأوّل منها الذي هو رابع الوجوه في كلامه ، ليس منشأ الاشتباه فيه وجود النوعين ، مضافا إلى منافاته للغاية ، والأخيرين منها لا يناسبا المقام ولا تعلّق لهما بالشكّ في التكليف ، مضافا إلى منافاتهما للمدّعى لو جعل المراد من المعرفة في الغاية معرفة الحرام في الجملة ، ولو باعتبار بعض أنواعه لما عرفته من أن معرفة


[١] مناهج الأحكام في أصول الفقه : ٢١٢ كما مرّت الإشارة إليه.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست