responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 487

بالغاية كالموضوع المردّد الذي يبنى على حلّيّته ، ثمّ يحصل العلم بكونه من مصاديق الحرام.

لا يقال : ظهور قوله « فيه حلال وحرام » في التقسيم ووجود النوعين في الشيء إنّما يمنع من الحكم بشمول الصحيحة للشبهة الحكمية على ما زعمه السيد الشارح ، ومن هنا جعله بمعنى الاحتمال والترديد حتّى يشملها ، لا على الاحتمالات التي ذكرها الفاضل النراقي والشيخ [١] في « الفصول » فإنه مع كون المراد منه التقسيم الحقيقي يشمل الشبهتين.

لأنا نقول : وجود الأقسام الثلاثة بالنظر إلى الحكم ممّا لا يقبل الإنكار ؛ إلاّ أنّه مع ذلك لا بد من الحكم باختصاص الرواية بالشبهة الموضوعيّة أيضا ؛ حيث إن لقوله عليه‌السلام « فيه حلال وحرام » ظهور تامّ بملاحظة تمامية الكلام بدونه ، كما في جملة من الروايات في كون الغرض منه الإشارة إلى بيان منشأ الاشتباه في الشيء وتردّده بين الحلال والحرام. ومن المعلوم ضرورة اختصاص هذا المعنى بالشبهة الموضوعيّة ؛ حيث إن الاشتباه في حكم الموضوع الكلي كلحم الحمير مثلا لا تعلّق له بوجود القسمين في مطلق لحم الحيوان كالغنم والخنزير مثلا ولا ينشأ منه أصلا ، فإنه لو فرض القسمان متّحدين بحسب الحكم يقع الشك فيه أيضا ، بل السبب فيه أمر راجع إلى نفسه ، وهو أحد أمور ثلاثة على سبيل المنفصلة الحقيقية :وهو عدم الدليل على حكمه ، أو إجمال ما دلّ عليه ، أو تعارضه مع غيره مع التكافؤ


[١] الشيخ محمد حسين الحائري الإصفهاني المتوفي سنة ١٢٥٠ ه‌.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست