responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 480

وما ترى في « الكتاب » لخّصه شيخنا قدس‌سره من كلامه وفاقا للمحقق القمّي قدس‌سره في « القوانين » [١].

والمعنى الثالث سواء اعتبر وجود النوعين ، أو الصنفين في الشيء بجعله كليّا ، أو حمل على الاحتمال والترديد في الشيء بجعله جزئيّا ، فالتقسيم يعتبر فيما هو فوقه فينطبق على الشبهة الموضوعيّة فقط.

ومن هنا ذكر : أن القائل بالاحتياط يحمل الأحاديث على المعنى الثالث ، فإنّهم يلتزمون بالإباحة في الشبهة الموضوعيّة.

ثم إنه زاد الفاضل النراقي في « المناهج » احتمالات أخر على ما ذكره في الرّواية من الاحتمالات فإنه بعد ما ذكر الاحتمالات الثلاثة المتقدمة من شارح « الوافية » قال ما هذا لفظه :

« الرّابع : أن كل فعل أو عين له أنواع ، نصّ الشارع على أحدها بالحلّ وعلى الآخر بالحرمة ، واشتبه عليك في نوع ثالث هل نصّ عليه بالحل أو الحرمة؟ فهو لك حلال. مثاله : اللحم له أنواع ، لحم الغنم ، ولحم الخنزير ، ولحم الحمير ، تعلم حلّيّة الأوّل وحرمة الثاني واشتبه عليك الأمر في الثالث.

الخامس : أن كل شيء من فعل أو عين له نوعان حلال وحرام ، واشتبه عليك


[١] القوانين : ج ٢ / ١٨ وتلخيص القوانين للمطلب هو السبب في التفاوت الكثير في العبارة بين الموجود في شرح الوافية والفرائد.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست