responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 476

المراد بالجاهل المركب في الحكم القاصر منه ، وبالجاهل البسيط في الموضوع القسم الأوّل منه ـ مع فرض جريان يقتضي معذوريّته من حيث الحكم ـ انطبق


الموضعين على الشك ولزوم خصوص تخصيص العلّة المشتركة على تقدير حمله على الغفلة فيهما ولزوم التفكيك فيه بينهما لو حمل على الغفلة في موضع التعليل وعلى الشك في الموضع الآخر فتدبّر.

[ فالإشكال وارد فيها ] على كل حال وغاية ما يمكن ان يقال في دفعه :

هو أن إرادة الغفلة في أحد الموضعين والشك في الآخر لا يوجب التفكيك في الجهالة بحسب المعنى فيهما ؛ فإنه من الجائز بل المتعيّن في استعماله في كلا الموضعين في المعنى العام الشامل للغفلة والشك لكن لما كان الغالب في الجهل بالحكم هو الغفلة إذ مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين قلّما يتّفق مع الإلتفات اليه الشك فيه بخلاف الجهل بكونها في العدّة فانه يتحقق غالبا مع الإلتفات لكثرة أسبابه ؛ إذ المتعارف بحيث قلّ ان يتخلّف التفتيش من حال المرأة التي يريد أن يزوّجها ومعه من المستحيل عادة ان لا يصادف ممّا يورث التفاته إلى انّها في العدّة ام لا ، كما لا يخفى ، خصّ الإمام عليه‌السلام الجاهل بالتحريم بالأعذريّة معللا بكونه غير قادر على الإحتياط ؛ نظرا إلى أنّ الغالب فيه الغفلة بخلاف الجاهل بالعدّة من دون اعتناء منه عليه‌السلام بما يتّفق نادرا في الموضعين [ فلا ] تفكيك بحسب المعنى في الموضعين ، فافهم » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٠١.

أقول : وأنظر توضيح الإشكال ودفعه أيضا في كلّ من حاشية فرائد الأصول للمحقق الهمداني : ١٥٨ ـ ١٥٩.

وكذا قلائد الفرائد : ج ١ / ٣٢٥ ، وأجود التقريرات : ج ٣ / ٣١٨ ، ونهاية الأفكار : ج ٣ / ٢٣١ ـ ٢٣٢ ، ومقالات الأصول : ج ٢ / ١٧٥.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست