responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 447

وأمّا على تقدير قيام دليل عليه فيمكن جعل الحديث مخصّصا له بما إذا كان هناك علم إجماليّ بالتكليف فيخرج عن المعنى الذي ذكرنا ، أعني : حكومة الحديث على أدلّة أحكام الموضوعات. هذه غاية ما يقال في الجواب عن السّؤال وشرح ما أفاده في المقام ، وإن بقي في النفس مع ذلك شيء.

ثمّ إنه قدس‌سره فرّع على ما أفاده من الجواب عن السؤال : بأن المرفوع أوّلا وبالذّات حكم شرعي يترتّب عليه رفع الأمر الغير الشرعي دفع الإيراد الموارد على المتمسّك بالحديث الشريف في الحكم بصحّة العبادة المنسيّ عنها بعض أجزائها أو شرائطها من حيث إنّ وجوب الإعادة إن سلّم كونه أمرا شرعيّا مترتّب على مخالفة المأتي به للمأمور به وهي ليست أمرا شرعيّا ، فلا يجوز التمسّك بالحديث الشريف لإثبات الصحّة عند نسيان بعض ما يعتبر في العبادة ، لما عرفت :من أن المرفوع أوّلا وبالذّات لا بد أن يكون شرعيا ببيان : أن المرفوع أوّلا وبالذّات في المقام أمر شرعيّ أيضا يترتب عليه ارتفاع سبب الإعادة وهي شرطية المنسيّ ، أو جزئيّته ؛ فيصحّ التمسّك بالحديث الشريف ، وجعل الأصل بمقتضاه الحكم بصحّة العبادة مع نسيان بعض أجزائها ، أو شرائطها كما صنعه بعض الأصحاب ، ثمّ أمر بالتأمّل وبيّن الوجه فيه في مجلس البحث وجعله كون الشرطيّة والجزئيّة من الأحكام الوضعيّة التي ليست مجعولة عنده وفاقا للمحققين فالإيراد في محلّه.

ودعوى : أنها وإن كانت غير مجعولة لكنّها منتزعة عن الأحكام التكليفيّة فالمرفوع أوّلا وبالذات الأمر بالمركّب المشتمل عليهما ويترتّب على رفعه ارتفاع المخالفة المذكورة.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست