responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 442

نعم ، لو كان هناك أثر عقليّ ، أو عاديّ مترتّب على الأثر الشرعي المترتّب على الفعل الذي حكم برفعه ، يحكم بارتفاعه قهرا من حيث ارتفاع موضوعه. وهذا نظير ما سنذكره في باب الاستصحاب في جانب الإثبات : من أن الثابت بأخباره هو جعل خصوص ما كان من الأحكام الشرعيّة المترتّبة على المستصحب بلا واسطة في مرحلة الظاهر ، لا الآثار العقليّة والعادية ولا ما يترتّب عليهما من الآثار الشرعيّة إلاّ ما كان من اللوازم الغير الشرعيّة مترتّبا على الآثار الشرعية الثابتة ولو في مرحلة الظاهر لتحقّق موضوعها قهرا بجعل الشارع.

ومن هنا يحكم بعدم الفرق فيما كان المستصحب حكما شرعيّا بين لوازمه ؛ فإن المراد من هذا هو ما كان الموضوع لما فرض لازما عقليّا أو عاديّا الأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري كما ستقف على تفصيل القول فيه في بابه.

فإن قلت : ما ذكر إنّما يسلّم في باب الاستصحاب من حيث إن الشارع في مقام الجعل والتشريع لا يجعل غير الأحكام الشرعيّة لا في مثل المقام الذي يرجع فعل الشارع فيه إلى الإخبار لا الإنشاء ؛ ضرورة رجوع الرفع إلى بيان عدم شمول دليل الحكم وعدم إرادة العموم منه ، أو قصور المقتضي لثبوته لإثباته كما يكشف عنه قوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [١] ونحوه.


[١] الحج : ٧٨.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست