responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 433

الفرق على العموم بين الآثار الشرعيّة وغيرها ، وكذا ما يترتّب في الشرع على ذات الفعل ، أو عليه بوصف النسيان والخطأ وسيجيء ما هو المراد على تقدير العموم ، وفساد ما توهّم من عدم الفرق هذا.

مضافا إلى أن الرّواية إن كانت ظاهرة في عموم المرفوع ، لا توجب طروّ التّخصيص صرفها عنه ، وإن لم تكن ظاهرة فيه لا يوجب ظهورها في غيره فتدبّر.

سادسها : تقييد رفع الحسد والتفكّر في ذيل الرّواية ، بعدم الإظهار ؛ فإنه يناسب إرادة رفع المؤاخذة عنهما فيكون المقدّر في غيرهما ذلك أيضا فتدبّر.

هذا بعض الكلام فيما يقتضي ظهور الرّواية في إرادة الموضوع من الموصول.

في بيان إرادة الشبهة الحكمية

من حديث ( ما لا يعلمون )

وأمّا ما يقتضي إرادة الحكم منه أو يوجب وهن إرادة الموضوع منه فأمور :

أحدها : نسبة عدم العلم إلى نفس الموصول ، وهي تقتضي إرادة الحكم منه ؛ إذ على تقدير إرادة الموضوع على ما عرفت ، لا بد أن يتوسّع في النسبة ويراد منها : عدم العلم به باعتبار عنوانه.

فإن شئت قلت : المراد من الموصول الشيء المجهول والمشتبه. وفعل المكلف ليس فيه اشتباه بالنظر إلى ذاته ، وإنّما الاشتباه فيه من حيث كونه حلالا أو

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست