responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 401

وإن كان بعيدا من جهة أخرى ستقف عليها.

أو يراد منه : فعل المكلف بالمعنى الأعم من الترك ؛ فيكون إيتاؤه وإعطاؤه بمعنى الإقدار عليه. فتدل على نفي التكليف بغير المقدور كما في « مجمع البيان » حيث قال ـ في تفسير الآية الشريفة ـ : « أي : إلاّ بقدر ما أعطاه من الطّاقة وفي هذا دلالة على أنّه سبحانه لا يكلّف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه » [١]. انتهى كلامه.

ويحتمل أن يكون إيتاؤه كناية عن الوسع في مقابل الضيق والحرج فتوافق قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) كما جمع بينهما في رواية عبد الأعلى الآتية فيدلّ على نفي التكليف الحرجي.

وكيف كان : هذا المعنى أظهر من الأوّل ؛ من جهة عدم توقّفه على التقدير أو التصرف في النسبة مضافا إلى أن كون سياق الآية في مقام التعليل فلا يناسب حملها على المعنى الأول. ولا ينافي كون سوقها في مقام الإنفاق ؛ لأن الإنفاق من الميسور وممّا أعطاه الله من المال داخل في المقدور.

ومن هنا قال قدس‌سره : « وهذا المعنى أظهر وأشمل » [٢] فيناسب سوقها في مقام التعليل بخلاف المعنى الأول فإنه في قوّة التكرار فلا يناسب التعليل.

أو يراد منه : الحكم الشرعي فيكون إيتاؤه وإعطاؤه كناية عن إعلامه.


[١] مجمع البيان : ج ١٠ / ٤٨.

[٢] فرائد الأصول : ج ٢ / ٢١.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست