responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 391

* الموضع الأوّل

الشك في نفس التكليف

(٩١) قوله قدس‌سره: ( وصور الاشتباه كثيرة وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٧ )

أقول : أما كثرة صور الاشتباه ؛ فلأن الدوران بين التحريم وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة على ما عرفت الإشارة إليه ، قد يعتبر ثنائيّا كالتحريم والإباحة ، أو التحريم والكراهة ، أو التحريم والاستحباب ، وقد يعتبر ثلاثيّا وصوره أيضا ثلاثة ، وقد يعتبر رباعيّا وله صورة واحدة ، وكذلك دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم من الأحكام الثلاثة الباقية.

ولمّا كان المقصود بالبحث في جميع صور الدوران التي عرفتها ، معرفة حالها من حيث البناء على البراءة ونفي الحكم الإلزامي في مرحلة الظاهر والبناء على وجوب الاحتياط ورعاية احتمال الحكم الإلزامي ، لم يجعل لكلّ صورة عنوانا مستقلا ؛ لعدم الفرق بينها من الجهة المقصودة بالبحث ؛ وإن كان بينها فرق من جهة أخرى كما في دوران الأمر بين الحرمة والكراهة مثلا ، أو دوران الأمر

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست