به الكفاية ، وفرض الكفاية بالنّسبة إلى كلّ واحد إنّما هو لوجود الجميع في غالب المسائل الفقهيّة بحيث يكون كلّ واحد سببا تامّا لحصول الظن منه على تقدير الاستناد إليه ؛ إذ لولاه يكون المحذور من الرّجوع إلى الأصول في مجاريها وهو لزوم مخالفة العلم الإجمالي الّذي أوجب حجيّة الظن فرارا عنه باقيا.
وهو مع أنّه مجرّد فرض غير واقع في الشّرعيّات ـ كما هو ظاهر لمن كان له اطلاع بالمسائل وموارد الأمارات مضافا إلى أنّ الحجّة الظّن الشّخصي ولا يمكن تعدّده حتّى يحكم بالتّخيير فتأمّل ـ متّحد بحسب الفائدة والثّمرة مع الحكم بحجيّة كل واحد جمعا.
إذ التّعارض لا يتصوّر على القول باختصاص النّتيجة بالظّن في المسألة الفرعيّة حتّى يقال : بأنّه يظهر الثّمرة بينهما في باب التّعارض ؛ فإنّ الأمارتين المتعاضدتين راجحتان على الأمارة الواحدة ، وليس مفروض البحث في مسألة تعارض الأمارات على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا ؛ حتّى يظهر الفرق بين التّخيير والتّعيين ؛ إذ المفروض موافقة الأمارات وجعل التّخيير بين كلّ مقدار من الأمارات الكافية فلا يلزم وجود كلّ واحد من الأمارات في الفقه كما ترى فتأمّل[١].
مع أنّ التّخيير في المقام على القول به نظير التّخيير الواقعي في المسألة
[١] الوجه فيه : عدم المانع من ذلك بعد فرض تقوّم ما به الكفاية به حسبما يفصح عنه مقالة القائلين بإهمال النتيجة ، مع ان مرجع الإشكالات المذكورة إلى الإشكال في تصوّر التخيير في المقام والكلام في أن إبطاله على تقدير تصوره ، مما يتوقف عليه تماميّة هذا المعمّم فتدبّر. منه دام ظله.