responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 368

وأنت خبير بفساد هذا الوجه أيضا ؛ لابتنائه على عدم التّضاد بين الأحكام بالنظر إلى أنفسها وهو بديهي البطلان ، مضافا إلى اتّفاق كلمتهم عليه. والاستشهاد باجتماع الواجب التوصّلي مع الحرام ، فإن أراد ذات الواجب فلا ينفع في المقام أصلا ، وإن أراد الواجب المتّصف بالوصف فيمتنع اجتماعه مع الحرام ؛ لأن الحيثيّة التوصّليّة إنّما تفيد في سقوط الخطاب بفعل الحرام من حيث حصول الغرض به وارتفاع موضوع الخطاب معه لا في تعلّق الخطاب بالحرام.

كيف! والضدّيّة بين الحكمين لا تعلّق له بالتّعبديّة والتوصّليّة ومن خالف في ذلك في ظاهر كلامه ، فلا بد من أن يصرف عنه أو يحكم بخطأه في القول ؛ لأن ما ذكرنا من الأمور الواضحة عند ذوي الأفهام المستقيمة. هذه غاية ما قيل أو يقال في دفع الإشكال.

وقد عرفت : عدم تماميّتها بأسرها ، وقد طال البحث بيني وبين شيخنا قدس‌سره في مجلس المذاكرة في الإشكال المذكور في هذا المقام ومسألة اجتماع الأمر والنهي ولم يحصل لي من إفاداته ما يدفع به الإشكال عن نفسي وزعمت أنّه ممّا لاذبّ عنه ؛ فلعلّك تهدى إلى وجه دفعه.

ولكنّي أسألك التأمّل في هذا المقام ، وعدم المسارعة فيه ، وأن لا تسلك سبيل طلبة عصرنا من الإيراد على كل ما يسمعونه من غير تأمّل في موضوع القضيّة ومحمولها ، وإلاّ فالسّهو والخطأ بمنزلة الطبيعة الثانية لغير الإنسان الكامل الذي عصمه الله منهما أو من يحذو حذوه من المعصومين. ولقد صار من المثل : كم

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست