responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 353

الشك اعتباره من حيث كونه طريقا وكاشفا لا مطلق ترتّب الحكم عليه ، وإلاّ فما ذكرنا بعد الالتفات من الواضحات الملحقة بالبديهيّات الأوّليّة.

وكيف يتصوّر عروض الحكم الشرعي للشك من حيث كونه طريقا وكاشفا مع امتناع وجود الحيثية المذكورة فيه؟ وعدم صلاحيّته لملاحظته بهذا الاعتبار لعدم وجدانه له وامتناع تأثير جعل الشاعر فيه كما هو ظاهر.

وأن كلا من الأوصاف الثلاثة قابل لتعلّق الحكم لمورده ويصير موضوعا للحكم ويشارك من هذه الجهة والحيثية مع الآخر ، وإن تفارقت من الحيثيّة التي عرفت الإشارة إليها.

وإلى ذلك أشار قدس‌سره بقوله : « وأما الشك فلمّا لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر ؛ يعني لا يعقل أن يعتبر طريقا إلى متعلّقه وكاشفا عنه ، فلو ورد في مورده حكم ... الى آخره » [١] يعني بذلك : تعلّق الحكم بالمشكوك من حيث كون الشك مأخوذا فيه.

وما هو المراد من الحكم الواقعي والظاهري وتحقيق مجاري الأصول ، وأن المأخوذ في موضوعاتها الشك ، أو العنوان المنطبق عليه في الجملة ، والإشارة إلى خلاف بعض من قارب عصرنا أو عاصرناه في « فصوله » في معنى الحكم الواقعي والظاهري إلى غير ذلك مما فصّلنا لك القول فيه ثمة.


[١] فرائد الاصول : ج ٢ / ١٠.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست