responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 35

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الكلام في صحّة تقرير الكشف وعدمها لا في إنتاجه لحجيّة مطلق الظّن فهذا الاعتراض لا توجّه له أصلا فتأمّل.

(٦) قوله قدس‌سره: ( وأمّا ثالثا : فلأنّه لو صحّ كون النّتيجة مهملة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٦٩ )

أقول : قد يناقش فيما أفاده قدس‌سره : بأنّ المصرّح به في كلامه ـ فيما سيجيء ـ استقامة تعيين المهملة بأمور كتيقّن الاعتبار ونحوه ، لا دخل للإجماع في تعيينها ، بل صحّة التّعميم بما لا دخل للإجماع فيه بحيث يرجع الأمر إلى التّمسّك بالإجماع على حجيّة الظّن في المقام حتّى يتوجّه عليه ـ مضافا إلى منعه ـ بأنّه لا تعلّق له بالدّليل العقلي أصلا.

ولو أبدل الوجه الثّالث بما ذكرنا ثالثا لكان أبعد من المناقشة ، وإن توجّه عليه أيضا : ما عرفت الإشارة إليه ؛ من عدم رجوعه إلى إبطال تقرير الكشف كالأوّلين الرّاجعين إليه حقيقة.

(٧) قوله قدس‌سره: ( الأوّل : عدم المرجّح لبعضها على بعض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧١ )

أقول : هذه عمدة المعمّمات الّتي ذكروها في المقام ، بل الصّحيح منها لما ستقف عليه من بطلان غيرها. لكنّه موقوف على ثبوت أمرين :

أحدهما : عدم المرجّح لبعض الظّنون على بعض فيتوقّف على استقصاء ما ذكروه مرجّحا ومعيّنا وإثبات عدم صلاحيّتها للتّعيين ، وأمّا مجرّد وجود احتمال المرجّح لبعضها بحسب الواقع في نظر الشّارع وإن لم نعلمه ، فيكفي ذلك مانعا عن التّعميم بما ذكر من الوجه ، وإن أبطلنا ما ذكروه معيّنا فلا إشكال في عدم صلاحيّته للمنع ؛ فإنّ هذا الاحتمال لو كان في بعض معيّن دون غيره فيدخل في بعض المعيّنات المذكورة لا محالة ؛ فإنّه يصير بهذه الملاحظة أولى بالاعتبار من غيره

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست