responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 33

بعض ووجوبا في آخر ، لا ينتج جعل الظّن وحجيّته ؛ لاحتمال نصب الشّارع غيره ـ كذلك المانع من حكمه الإدراكي على تقرير الكشف علمه بالنّصب لا مجرّد احتماله ؛ إذ الدّليل واحد والمقدّمات متّحدة لا يختلف الحال فيها بحسب الاختلاف التّقرير ـ فاسد جدّا ؛ لوضوح الفرق وفساد قياس الإدراك بالإنشاء.

ضرورة عدم إمكان دخل الأمر الواقعي النّفس الأمري في إنشاء العقل الّذي يرجع إلى وجدانه المترتّب على الموضوع الوجداني والعنوان التّحقيقي ، وهذا بخلاف الإدراك ؛ فإنّ المدرك وإن كان العقل ، إلاّ أنّ الحاكم المنشئ الشارع ، فيعتبر وجود المانع في علمه ، ولا يعتبر وجوده في وجدان العقل وعلمه كما هو الحال على تقرير الحكومة ، فكلّما احتمل نصب غير الظّن فيحتمل وجود المانع في وجدان الشّارع فلا يستقلّ بإدراك نصب الظّن.

لا يقال : إنّ المانع احتمال النّصب على التّقريرين على زعم من يجعله مانعا وهو أمر وجدانيّ لا النّصب الواقعي حتّى يحكم بالفرق بين التّقريرين بما ذكر فالأمر بالأخرة يرجع إلى الوجدان على كلا التّقريرين.

لأنّا نقول : صلاحيّة الاحتمال للمنع إنّما هو من جهة كون المحتمل صالحا له ، فإذا حكم بعدم صلاحيّته على تقرير الحكومة فلا يعقل جعل نفس الاحتمال مانعا فتدبّر.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر : فساد ما أورده بعض على ما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في الإيراد الثّاني على الكشف : بأنّ حكم العقل بحجيّة الظن لا يختلف الحال فيه بحسب التّقريرين ، فإن كان حاكما به في زمان الانسداد فيحكم به على التّقريرين ، وإن لم يكن حاكما به من جهة تجويز نصب غير الظّن الشّخصي في

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست