responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 322

على العنوان الأعمّ ـ مع أنّه في حيّز المنع كما أشار إليه قدس‌سره بقوله : « وفيه نظر » ـ [١] لا نسلّم اختصاص الأخبار المانعة بجعله دليلا وحجّة في المسألة فإنّ المنهي بها استعمال القياس في الدّين والاستناد إليه في استنباط الأحكام الشّرعيّة ولا ريب في رجوع التّرجيح إلى العنوان المنهيّ عنه ؛ ضرورة استناد الحكم التّعييني في مقابل التّخيير والمنع عن الأخذ بالمرجوح ، أو الأصل في المسألة ، أو الاحتياط فيها ، كلّ على مذهبه إلى الرّجحان فالفرق المذكور لا يجدي شيئا.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ ما أفاده المحقّق قدس‌سره بقوله : « والقياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول الظّن منه » [٢] يرجع إلى إثبات الصّغرى لكلّيّة الكبرى المسلّمة بينهم ، لا إلى جعل الظّن الحاصل منه جزءا للمقتضي.

نعم ، لا إشكال في كونه سببا لحدوث عنوان الرّاجح والمرجوح في الخبر الموافق له والمخالف له. فإن كان المراد من جزء المقتضي في « الكتاب » هذا المعنى كان مستقيما ؛ لكنّة خلاف ظاهره فإنّه يأبى عن الحمل المذكور قوله : « مع أنّ مقتضى الاستناد في التّرجيح به ... إلى آخره » [٣].

نعم ، لو كان المراد من المقتضي في « الكتاب » العلّة التّامّة كما يدلّ عليه


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٩٨.

[٢] معارج الاصول الباب « ٩ ـ الإجتهاد ، المسألة الخامسة » : ٢٦٢ ( تحقيق محمّد حسين الرضوي ».

[٣] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٩٨.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست