responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 298

والوصول إليها من أيّ طريق كان ، فليس النّظر واجبا شرطيّا ولا نفسيّا في قبال القول بوجوبه على أحد الوجهين. فإذا كان المقلّد مخطئا لا يكون معذورا مع الالتفات ، وهذا بخلاف ما لو كان المكلّف مجتهدا في الأصول فإنّه يكون معذورا على تقدير الخطأ في الآخرة إلاّ إذا كان مقصّرا في المقدّمات.

وهذا الّذي ذكرنا مع وضوحه قد صرّح به المحقّق الورع مولانا أحمد الأردبيلي قدس‌سره كما حكاه في الشّرح المذكور ، فإنّه قال : « وظنّ أنّه يكفي في الأصول التّوصّل إلى المطلوب » [١]. انتهى كلامه قدس‌سره.

ثمّ إنّ ما أفاده شيخنا قدس‌سره في ردّ الشّارح في المقلّد للحقّ على القول بعدم جواز التّقليد بقوله : « أقول : الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول ... إلى آخره » [٢]. في غاية الاستقامة ؛ فإنّ ظاهره ذكر الأقسام للمقلّد على القول بعدم الجواز المستظهر من المشهور من كون النّظر واجبا شرطيّا ، وإن كانت كلماته مضطربة ؛ فإنّ تمسّكه بالأصل لنفي وجوب النّظر قد يستظهر منه الوجوب النّفسي ؛ نظرا إلى عدم معنى للرجوع إلى أصالة البراءة أو أصالة العدم في نفي الوجوب الشّرطي.

قال قدس‌سره ـ بعد نقل ما عرفت من المحقق الأردبيلي « طيّب الله رمسه » ـ


[١] شرح الوافيه أيضا.

[٢] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٨٠.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست