responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 294

وأمّا ثانيا ؛ فلمنافاة ما ذكره لما اتّفق عليه الكلّ : من استقلال العقل بعدم حجيّة ما شك في اعتباره وأنّه يجب التّوقف فيه.

وأمّا ثالثا ؛ فلأنّ الّذي يحكم به عقل الجاهل بالمسألة المفروضة ـ سواء احتمل كون تحصيل الظّن واجبا شرطيّا ومعتبرا في الإيمان ، أو واجبا نفسيّا مستقلاّ ـ الرّجوع إلى العالم ، [ وذلك ] ليس إلاّ من حيث كون الشّبهة حكميّة ، واللاّزم على العالم بيان الحكم الإلهيّ الّذي أدّى إليه نظره واستنبطه من الأدلّة.

فإذا فرض أداء نظره إلى عدم حجيّة الظّن وحرمة التّدين به في العقائد مطلقا ؛ حتّى في حقّ الغير المتمكّن من العلم ـ كما هو المفروض ـ فكيف يصير الواجب في حقّه إلزامه بتحصيل ما ليس حجّة في حقّه في نظره؟ فالقياس في غير محلّه فتدبّر.

ولنختم الكلام فيما يتعلّق بالمقام بذكر أمرين :

عدم وجوب معرفة التفاصيل

الأوّل : أنّك قد عرفت في طيّ ما قدّمنا لك : أنّ مقتضى الأخبار المتقدّمة في تفسير الإيمان وتحديد المقدار الواجب منه ، أنّ معرفة التّفاصيل غير واجبة على من يتمكّن منها بحسب تكليف نفسه عينا ؛ من حيث توقّف الإيمان عليها أو وجوبها بالاستقلال.

فهل يجب بالوجوب الكفائي من حيث حفظ نوع ما ورد في الشّرع وثبت

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست