responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 292

(٧٣) قوله قدس‌سره: ( نعم ، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ... إلى آخره ) [١]. ( ج ١ / ٥٧٧ )

هل للعالم إلزام الجاهل بتحصيل الظن أم لا؟

أقول : قد يناقش فيما أفاده قدس‌سره : بأنّ تكليف العالم بعد رجوع الجاهل إليه ـ فيما يجب عليه البيان والدّلالة والإرشاد ـ هو بيان ما استفاده من الأدلّة في حكم الموضوعات ، وأدّى إليه نظره الاجتهادي القطعيّ أو الظّنيّ فيما كان الظّن حجّة ؛ فإذا استفاد من الأدلّة العقليّة والنّقليّة عدم حجيّة الظّن في المقام ، وكون الاعتقاد الظّني كالشّك ، وأنّه يحرم الالتزام بمقتضاه ؛ نظرا إلى كون التّدين الظّاهري في العقائد من آثار العلم ، لا المعلوم ولا الاعتقاد بالمعنى الأعمّ ، فكيف يجوز له


[١] قال سيّد العروة رضوان الله تعالى عليه :

« بعد فرض عدم وجوب هذا الإعتقاد الظنّي لغير المتمكّن من العلم يبعد وجوب إلزامه تحصيل ذلك الإعتقاد إرشادا غاية البعد ؛ إذ لا وجه لإيقاع الشخص في كلفة ما لا يجب عليه ولا يفيده.

والتحقيق : أنه يجب على من لا يقدر إلاّ على تحصيل الإعتقاد الظنّي أن يحصّله ويتديّن به وهذا مما يستقل به العقل بملاحظة مطلوبيّة الإعتقادات الحقّة ومذمّة الشاك والجاحد في الأخبار المتظافرة وحينئذ يجب على العالم بأنّه يتمكّن من تحصيل الظن إرشاده وإلزامه بذلك لوجوب إرشاد الجاهل بما يجب عليه ولو لم يراجع ذلك الجاهل إليه فضلا عمّا إذا راجع إليه ». إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ١ / ٦٧٦.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست