القويّ إلى الضّعيف قبيح. والظن الحاصل من خبر العادل أقوى الظنون ؛ فيجب الاقتصار عليه » [١] فإنّ هذا الكلام كما ترى ينطبق على ما ذكرنا وإن زعم بعض محشّيه : « أنّه منزّل على الكشف » [٢].
وبمثل ما عرفت ينبغي تحرير بيان عدم العموم بالنّسبة إلى المراتب على هذا التّقرير ، لا بمثل ما أفاده شيخنا قدسسره في « الكتاب » بقوله : « إذ لا يلزم من بطلان كليّة العمل بالأصول التي هي طرق شرعيّة الخروج عنها بالكليّة ... إلى آخر ما أفاده » [٣].
إذ يرد عليه ـ بعد حمل الأصول في كلامه على خصوص أصالة الاحتياط من حيث تعدّدها بحسب أفرادها ومواردها ، لبطلان الرّجوع إلى غيرها رأسا حسبما صرّح به فيما تقدّم عند الكلام في ذكر مقدّمات الانسداد ، وإنّما استشكل سابقا هناك في بطلان خصوص الاحتياط رأسا ؛ من جهة عدم اقتضاء دليل نفي الحرج الذي تمسكوا به لبطلان وجوب الاحتياط ، إلاّ بطلانه في الجملة لا أصلا ورأسا ـ :
أنّ ما أفاده قدسسره كما ترى ، أرجع إلى المناقشة في تماميّة المقدّمات المنتجة لحجيّة الظّن ، ولا تعلّق له أصلا بالكلام في عموم النّتيجة وعدمه بعد الفراغ عن تماميّتها ، وكيف يجامع هذا الإشكال مع تقرير الحكومة بما عرفته من كلامه؟
[١] معالم الدين وملاذ المجتهدين : ١٩٣. [٢] لم نعثر عليه عجالة عند الصالح المازندراني ولا التقي والسلطان ممّا كان بأيدينا من حواشي المعالم. [٣] فرائد الاصول : ج ١ / ٤٦٧.