responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 275

تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا. قال : فظننت أنّه يريد [١] ما على قول محمّد بن مسلم » [٢]. الحديث.

ولعلّ المراد من ذيله : أنّه ظنّ من قول الإمام أخيرا إرادة قول محمد بن مسلم ؛ حيث حكم بكفر من لم يعرف مع عدم سماعه من الإمام عليه‌السلام [٣] وهذه تدل على ثبوت الواسطة بين المؤمن بالمعنى الأخصّ والكافر.

ومنها : ما رواه في « الكافي » أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث طويل إلى أن قال ـ في مقام جواز التّزويج ـ : « ولكن العواتق اللّواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون. قال زرارة : قلت : وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة فقال : تصوم وتصلّي وتتقي الله ولا تدري ما أمركم. فقلت : قد قال الله عز وجلّ


[١] في المصدر : يديرنا على قول محمّد بن مسلم.

[٢] الكافي : ج ٢ / ٤٠٢ ـ ح ١ باب « الضلاّل ».

[٣] لعلّه يقصد : ان هاشما حكم بكفر من لم يعرف إمامة أهل البيت الثابتة لهم بأمر الله عزّ وجل ، من دون ان يكون قد سمع بمتعلق حكمه من الامام المعصوم ، والمفروض ان المؤمن ينبغي له أن لا يدين الله تعالى بشيء متى ما لم يسمع بذلك من الشارع كما ورد أن من سرّه ان يستكمل الايمان كلّه فليقل : القول منّي في جميع الأشياء قول آل محمّد فيما أسرّوا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. انظر الكافي الشريف : ج ١ / ٣٩١ باب « التسليم وفضل المسلّمين » ـ ح ٦.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست