responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 267

الجنّة ، ومن جاء بعداوته دخل النّار » [١]. إلى غير ذلك من الأخبار.

ويمكن حمل ما دلّ على كفر المنكر ـ ولو عن جهل ـ على مثل التّوحيد والنّبوة ، فلا يشمل الضّروريات الدّينيّة مع الإذعان والتّدين والإقرار الإجمالي.

ويشهد له ما رواه محمّد بن مسلم الوارد في كفر الشّاك في الله والنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإن الإمام قال ـ بعد الحكم بكفره في جواب السّائل مشيرا إلى زرارة ـ : إنّما يكفر إذا جحد [٢]. وسيجيء نقله في « الكتاب » [٣].


[١] الكافي الشريف : ج ١ / ٤٣٧ باب « فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية » ـ ح ٧.

[٢] الكافي الشريف : ج ٢ / ٣٩٩ باب « الشك » الحديث (٣).

[٣] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٧٧.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست