responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 254

فلا ينافي عدم التّعرض للمعاد ففاسد جدّا ، ولا يصدر ممّن له أدنى دراية بعد الرّجوع إلى تلك الأخبار.

الإيمان والإقرار بإمامة آل محمّد عليهم‌السلام أصل مستقل

الثّاني : أنّه لا إشكال في دلالة الأخبار على كون الاعتقاد والإقرار بالإمامة والولاية الخاصّة إلى ولاية آل محمد ( صلوات الله عليهم ) معتبرا في الإيمان بالمعنى الأخصّ وكونه أصلا مستقلاّ ، لكن المستفاد من غير واحد منها كون المعتبر معرفة إمام الزّمان لا بعد زمان المكلّف ، وأمّا قبل زمانه فالظّاهر : أنّه لا إشكال في اعتباره ؛ لأنّ الحصر المستفاد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من مات ولم يعرف إمام زمانه ... » [١] إضافيّ.

نعم ، لا إشكال في اعتبار الاعتقاد بإمامة من بعده في حقّ من علم به بإعلام النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصيّ عليه‌السلام ، لكنّه ليس واجبا مطلقا وشرطا في الإيمان كذلك ، كما أنّ الاعتقاد بأنّ الزمان لا يخلو عن حجّة كما هو مدلول الأخبار بل العقل ، ويعبّر عنه بالنّبوة الكليّة والولاية المطلقة ، الظّاهر عدم اعتباره في الإيمان بعد الاعتقاد بالنّبوة الخاصّة والولاية الجزئيّة فتدبّر.


[١] انظر الكافي الشريف : ج ١ / ٣٧١ باب « انه من عرف إمامه ... » ـ ح ٥ وص ٣٧٦ باب « من مات وليس له امام من ائمة الهدى » ـ ح ١.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست