responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 240

في امكان المناقشة في الوجوه المذكورة

ولكن يمكن المناقشة فيما أفاده ؛ أمّا في الوجه الأوّل الرّاجع إلى عدم التّفكيك بين الاجتهادين : فبأنّ علم الأصول والفروع متغايران لا دخل لأحدهما بالآخر ، ومجرّد كون مدرك تفاصيل المعارف الكتاب والسّنة لا يوجب كون القادر على تحصيلها منهما من جهة كثرة مزاولته بالمسائل الأصوليّة قادرا على الاجتهاد في الفروع. كيف! واستنباط الفروع منهما يحتاج ـ مضافا إلى معرفة الألفاظ وأحكام التّعارض ـ إلى ممارسة تامّة والأنس بالفروع والاطّلاع على الفتاوى وغير ذلك؟

هذا على القول بعدم إمكان التّجزي في الفروع ، وإلاّ فالأمر أوضح ؛ فإنّه إذا أمكن التّجزي في الفروع كان التّجزي بين العلمين أولى بالإمكان كما هو واضح.

وأمّا في الوجه الثّاني : فبأنّ منع حصول المعرفة من الدّليل النّقلي ولو بواسطة العقل على سبيل الكليّة خلاف الإنصاف بل خلاف الفرض.

وأمّا في الوجه الثّالث : فبأنّ الكفاية وإن لم يحصل بمجتهد واحد في الفروع لمسيس الحاجة إلى أزيد منه على القول بعدم جواز قضاء المقلّد كما هو المشهور حتّى في الشّبهات الموضوعيّة ، إلاّ أنّ كلّ من يقدر على تحصيل تفاصيل المعارف ليس ممّن يقوم به الكفاية يقينا فتأمّل.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست