responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 231

أم لا؟ وجهان : أوجههما الأوّل ، من غير فرق بين أقسام الظّن.

فلو دلّ دليل ظنّي على وجوب المعرفة والاعتقاد مطلقا حكمنا بمقتضاه وبكونه من القسم الأوّل فيجب على المكلّف الفحص والبحث في تحصيل المعرفة والاعتقاد بما دلّ على وجوب الاعتقاد به ، فإن حصل الاعتقاد فهو ، وإلاّ فيكشف ذلك عن عدم توجّه الخطاب إليه من أوّل الأمر ؛ لفرض عجزه عن تحصيل العلم في الواقع وفي علم الله ( تعالى ) كما هو الشّأن في سائر الواجبات المطلقة في مرحلة الظّاهر الغير المقدورة بحسب الواقع من غير علم المكلّف بعدم القدرة من أوّل الأمر المستكشف في ثاني الحال وبعد التّبيّن.

ولو دلّ على عدم وجوبه حكمنا بكونه من القسم الثّاني فيترتّب أحكام الإيمان على تارك تحصيل الاعتقاد وإن احتمل وجوبه الشّرطي هذا.

ولكن قد يتوهّم : عدم حجيّة الظّن في مقام تشخيص أحد القسمين وتميزه عن الآخر مطلقا سواء كان من الظّن الخاصّ أو المطلق إذا كان الشّك في وجوب معرفة المشكوك من حيث دخلها في الإسلام.

نعم ، لو كان الشّك في وجوبها النّفسي لم يكن إشكال في اعتباره لكونه ظنّا بالمسألة الفرعيّة حقيقة ، وهذا بخلاف الظّن في الأوّل ؛ فإنّه يرجع إلى الظّن في المسألة الأصوليّة الاعتقاديّة سواء دلّ بالمطابقة على وجوب الاعتقاد بشيء وكونه من الدّين أو بالالتزام كما إذا دلّ على وجوب تحصيل المعرفة والفحص في مظانّ حصول الاعتقاد ، فإنّه وإن كان ظنّا في العمليّات ابتداء ، إلاّ أنّه لا معنى

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست