responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 227

يكون مرجعا عند الشّك فنقول :

إنّه لا ريب في اختلافها بحسب اختلاف الشّك في حكم المعرفة من حيث كونها واجبا نفسيّا ومطلوبا ذاتيّا كما يظهر من الشّيخ قدس‌سره أو واجبا شرطيّا وغيريّا على تقدير وجوب التّحصيل وإن كانت له جهة نفسيّة أيضا بمعنى كونها شرطا في تحقّق الإسلام أو الإيمان كما عليه غير واحد من الأصحاب بل أكثرهم.

فإن كان الشّك في حكمها من الحيثيّة الأولى ، فلا إشكال في أنّ قضيّة الأصل الأوّلي الثّابت بالعقل والشّرع هو عدم الوجوب ؛ ضرورة أنّه لا فرق في حكم العقل والشّرع في باب البراءة بين الحكم الأصولي والفرعي هذا.

مضافا إلى ما ورد في خصوص الأصول مثل قوله عليه‌السلام « إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه » [١]. فيكون مقتضى الأصل الأوّلي عند الدّوران بهذا المعنى بعد نفي الأوّل القسم الثّاني فلا يخرج عنه إلاّ بدليل.

وإن كان الشّك في حكمها من الحيثيّة الثّانية فقضيّة الأصل الأوّلي هي الشّرطيّة بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على المشروط من حيث هو مشروط ؛ لأنّ الأصل عدم تحقّقه بدون ما شك في اعتباره وشرطيّته وإن كان مقتضى الأصل


[١] الكافي الشريف : ج ١ / ٤٦ ـ ح ١٣ من باب « البدع والرأي والمقاييس » عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ٣٨ باب « عدم جواز القضاء والحكم بالرأي » ـ ح ٣.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست