responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 202

في غير محلّها ، فهما مساويان ومساوقان من حيث القطع بخطأ المدّعي وليس الأمر كما ذكر ، بل المستدلّ يدّعي أنّ الظّن في المسألة الأصوليّة كالظّن في المسألة الاعتقاديّة عند المشهور يلحق بالقياس. ومن هنا قالوا : إنّ هذا أصل ولا يمكن إثباته بالخبر.

وهذا لا تعلّق له ببيان قضيّة مقدّمات الانسداد وإنّها حجيّة الظّن مطلقا أو في خصوص الفروع حتّى يتوجّه عليه : كون المسألة من المستحدثات فلا معنى لنقل الإجماع فيها بعد عدم وجودها في كلماتهم ، كما أنّه لا معنى لدعوى الشّهرة.

وهذه الدّعوى من المستدلّ وإن كانت فاسدة من جهات أخر مذكورة في « الكتاب » إلاّ أنّها غير ما أفاده في المقام.

ثمّ إنّ مرجع ما أفاده في الجواب ثانيا ؛ إلى منع حصول الظّن من الشّهرة في المقام بعدم حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة ؛ حيث أنّ استناد المشهور إلى عدم وجدان دليل قضى بحجيّة الظّنون الخاصّة يقتضي بحجيّتها في الأصول أيضا. وأين هذا من الشّهرة القائمة على كون الظّن في المسألة كالقياس؟

وممّا ذكرنا تظهر المناقشة فيما أفاده ثالثا ؛ فإنّ مراد المستدلّ ليس تعلّق الظّن بمفاد الدّليل العقلي بل حصول الظّن من الشّهرة بكون الظّن في المسألة الأصوليّة محرّم العمل كالقياس على ما عرفت فلا يتوجّه عليه ما أفاده أصلا.

كما أنّه يظهر ممّا ذكرنا في المقام وفي مسألة المانع والممنوع : المناقشة في باقي الأجوبة.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست