responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 200

(٥٥) قوله قدس‌سره: ( والجواب : أمّا عن الوجه الأوّل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٤٦ )

أقول : الوجه فيما أفاده من ورود دليل الحجيّة على أصالة الحرمة على كلّ تقرير لها ظاهر ؛ حيث إنّه بجميع وجوهها يعمل عند الشّك في الحجيّة فإذا قام الدّليل القطعي عليها فيرتفع الشّك قهرا.

ثمّ إنّك قد عرفت شرح القول في كون نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة هي حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة أيضا فيما علّقناه على التّنبيه الأوّل والثّاني فراجع إليه.

كما أنّك قد عرفت : أنّه لا فرق فيما إذا قلنا بالتّعميم بين أن يتعلّق الظّن بحجيّة أمور يفيد الظّن نوعا في المسائل الفقهيّة ، أو تعلّق بحجيّة ما لا يفيد الظّن بالنّسبة إلى الواقع أصلا كالأمور التعبّدية ، وهو المراد بقوله قدس‌سره : « بل لو فرضنا : أنّه لم يحصل ظنّ بحكم واقعي أصلا ... إلى آخره » [١].


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٤٧.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست