responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 150

مستثنى من مطلق الظّن ) [١] فليس مقصوده أنّ القضيّة العقليّة الكليّة تختلف حالها بالنّظر إلى الأسباب والمسبّبات حتّى يتوجّه عليه ما عرفت وأضعافه.

بل المراد : أنّ الحجّة على تقرير الكشف هي الأمارات على سبيل الإهمال والتّعميم إنّما هو بملاحظة أمر خارج لا يجري بالنّسبة إلى القياس ، فالمراد من الاستثناء في كلامه ليس ما يظهر منه بالنّظر إلى قضيّة اللّفظ ، بل المراد منه الحكم بخروج ما لولاه لكان قابلا للدّخول ومحتملا له ، فهذا الكلام منه قدس‌سره مبنيّ على ما هو الحقّ والواقع عنده ، لا أنّ نتيجة المقدّمات تختلف بحسب الأسباب والمسبّبات.

وهذا التّوجيه وإن لم يساعده بعض كلماته ، بل ينافيه ما عرفت استظهار شيخنا قدس‌سره منه من إجراء المقدّمات في كلّ مسألة ، إلاّ أنّه لا مناص عنه في مقام التّوجيه سيّما بعد مساعدة بعض كلماته عليه وإن كان أصل تقرير المقدّمات على الكشف باطلا عندنا على ما عرفت تفصيله في مطاوي كلماتنا السّابقة.

فقد تبيّن ممّا ذكرنا من أنّ المراد من الكليّة في قوله المحكيّ في « الكتاب » ـ ( إذ لا يصحّ أن يقال أنّه يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظّن بنفسه ... إلى آخره ) [٢] ـ هو الكليّة المستفادة من مجموع المقدّمات والمعمّمات لا المستفادة من نفس المقدّمات ، وممّا ذكرنا كلّه في شرح مراد المحقّق القمّي قدس‌سره يظهر لك : عدم توجّه ما أفاده شيخنا قدس‌سره في الاعتراض عليه بعد توجيهه بما يقرب إلى ما عرفت بقوله :


[١] قوانين الاصول : ج ١ / ٤٤٨ وج ٢ / ١١٢.

[٢] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٢٣ وفي الكتاب : « إذ يصح » ... إلى آخره بدل « إذ لا يصح ».

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست