responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 148

وهو كما ترى ، بمكان من الضّعف والسّقوط لما أشار إليه شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » : من أنّه لا كلام في الانفتاح المدّعى بعد فرض وقوع النّهي ، وإنّما الكلام في توجيه النّهي بحيث لا يقدح في حكم العقل ويجامع معه ، فلا يقاس المقام بما إذا كان هناك دليل قطعيّ على اعتبار الأمارات والأصول ؛ لأنّه قياس مع الفارق فافهم.

(٣٧) قوله قدس‌سره: ( وما يحتمله [١]يعني تدلّ على حجيّة الأدلّة الظّنيّة دون مطلق الظّن النّفس الأمري ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٢٣ )

توجيه كلام المحقّق القمّي في المقام

أقول : هذا أحد الوجهين اللّذين عرفتهما ممّا تقدّم عن المحقّق القمّي قدس‌سره وقد تكرّر هذا الوجه في كلامه في هذا المبحث وفي بحث « الاجتهاد والتّقليد » بحيث يظهر منه اعتماده عليه.

وهو كما ترى مشتبه المراد كما اعترف به كثير ممّن وقف عليه كالمحقّق المحشّي وأخيه في « الفصول » وغيرهما ( قدّس الله أسرارهم ).

ومن هنا أورد عليه :

تارة بما في « الكتاب » : من أنّه ليس لذات الأمارة مدخليّة في الحكم بالحجيّة في لحاظ العقل ؛ حيث إنّ حكمه يلحق نفس الانكشاف الظّني من غير مدخليّة للسّبب فيه أصلا.


[١] وفي الكتاب هكذا : وبالجملة هي تدل على ... إلى آخره.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست