responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 145

آدم عليه‌السلام خطأه في قياسه بقوله : ( خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) [١].

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في دلالة كثير من أخبار الباب على حرمة العمل به في محلّ البحث ، بل يمكن دعوى التّواتر المعنوي فيما دلّ عليه ، فلا يتوجّه : أنّ الخصم لا يسلّم حجيّة ظواهر الألفاظ الصّادرة عن الحجّة من حيث الخصوص ؛ غاية ما هناك على تقدير حصول الظّن الشّخصي منها على حرمة العمل بالقياس دخول المسألة في الظّن المانع والممنوع.

(٣٣) قوله قدس‌سره: ( ألا ترى أنّه لو فرض العياذ بالله ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥١٩ )

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يناقش فيما أفاده :

بأنّ دعوى الإجماع بل الضّرورة على حرمة العمل بالقياس وأشباهه في صورة انفتاح باب الأمارات لا يلازم دعواه في صورة انسداد بابها.

نعم ، دعوى الإجماع على الإطلاق ممّا يفيد الالتزام بالحرمة فيما فرضه ، مع أنّه قد يقال : إنّه لا ضير في الالتزام بها في الفرض أيضا مع كون التّكليف وجوب الاحتياط بالنّسبة إلى الواقع فيما كان القياس مقتضيا للإلزام والأخذ بخلافه فيما كان على خلاف الإلزام ، ففي الحقيقة هذا نوع من الاحتياط.

وإن كان قد يورد عليه : بأنّه موجب للحرج فيعود المحذور ، مع أنّ الكلام بعد الفراق عن بطلان وجوب الاحتياط وإلاّ لم يحكم بحجيّة الظّن أصلا.

(٣٥) قوله قدس‌سره: ( كما هو لازم القول بدخول القياس ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٢٠ )

أقول : ما أفاده : من الملازمة إنّما هو على تقدير كون حجيّة الخبر الصّحيح


[١] الأعراف : ١٢.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست