responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 143

إلى بعض كلماته الموهم ميله إلى الجواز.

نعم ، في « كشف الغطاء » ما يظهر منه نفي البعد عن القول بحجيّته عند الاضطرار وانحصار الطّريق في مطلق الّظن حيث قال ـ في البحث الرّابع والأربعين في تعداد الأدلّة ما هذا لفظه ـ :

« الأدلّة إمّا أن تكون مثبتة لذاتها من غير جعل كالطّرق المفيدة للعلم بالحكم من عقل أو نقل متواترا وإجماع معنويّين ».

إلى أن قال :

« وأمّا أن تكون جعليّة بحكم الشّارع لا بمقتضى الذّات ».

وساق الكلام في تعداد الأدلّة الظّنيّة المعتبرة من حيث الخصوص.

إلى أن قال :

« وإمّا أن يكون ممّا انسدّت فيه الطّرق في معرفة الواجب مع العلم باشتغال الذّمّة وانسداد طريق الاحتياط ، وهذا يجري في المجتهد إذا فقد الأدلة وفي غيره عند اضطرار لضرورة بقاء التّكليف ، وانسداد طريق العلم والظّن القائم مقامه ، فيرجع كلّ منهما إلى الرّوايات الضّعيفة ، والشّهرة ، وأقوال الموتى ، والظّنون المكتسبة ، سوى ما دخل تحت القياس المردود ، على أنّ القول به في مثل هذه الصّورة غير بعيد » [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

(٣٢) قوله قدس‌سره: ( ولا يخفى أنّ شيئا من الأخبار الواردة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥١٩ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ كثيرا من الأخبار الدّالة على حرمة العمل بالقياس


[١] كشف الغطاء : ج ١ / ٣٨.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست