responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 111

فقد يناقش فيه بما عرفت شرح القول فيه مرارا : من أنّ مبنى جريان دليل الانسداد على تقريري الكشف والحكومة على بطلان الرّجوع إلى الأصول في مجاريها جوازا في بعض ووجوبا في بعض آخر ، ولولاه لما تمّ الدّليل المذكور ، وإنّما يرجع إليها في موارد الشّك إذا خلت عن الأمارات القائمة على خلاف الأصول ، فإذن لا معنى للزوم الأخذ بمقتضى الاشتغال في المسألة الفرعيّة إذا قامت الأمارة على تعيين المكلّف به. نعم ، يجب الأخذ بمقتضاه إذا لم يقم هناك أمارة أصلا.

اشكال على القول بحجّيّة مطلق الظّنّ مطلقا

نعم ، هنا إشكال على القائلين بحجيّة مطلق الظّن من غير فرق بين التّقريرين قد عرفت الإشارة إليه في طيّ ما قدّمنا لك وهو : أنّ قضيّة ما أقاموه لإثبات حجيّة الظّن المطلق ووجوب الامتثال الظّني للواجبات والمحرّمات المشتبهة هو العمل بالظّن المتعلّق بالتّكليف الإلزامي. وأمّا الظّن القائم على غيره من الأحكام ، فلا مقتضي لحجيّته فيبقى تحت الأصل الأولي ، فيجب الرّجوع إلى الأصل المثبت للتّكليف مطلقا من غير فرق بين أصالة الاشتغال وغيرها إذا قام


أنّها لا تفيد التعميم بالمعنى المقصود وهو أن الشارع أوجب علينا العمل بكل ظنّ على أن يكون الحكم الواقعي في واقعة العمل بكل ظنّ هو الوجوب ، وقاعدة الإشتغال غير متكفّلة لبيان ذلك ، بل لبيان طريق تحصيل البراءة اليقينيّة عمّا اشتغلت الذمّة به من العمل بالجملة المعيّنة من الظنون عند الشارع المبهمة عندنا ».

أنظر تعليقة على معالم الأصول : ج ٥ / ٣٥٧ ـ ٣٥٩.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست