responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 478

(١٧٩) قوله قدس‌سره: ( قد يتوهّم : أنّ وجوب العمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٥٨ )

أقول : يستفاد هذا التّوهم من المحقّق القميّ قدس‌سره وبعض من وافقه في القول بحجيّة الظنّ المطلق ، قال في « القوانين » ـ بعد جملة كلام له في النّقض والإبرام في الاستدلال على حجيّة ظواهر الكتاب بالإجماع في قانون الإجتهاد ـ ما هذا لفظه :

« والحاصل أنّ الإجماع المدّعى في هذا المقام على حجيّة ظواهر الكتاب :

إن كان هو الإجماع المنقول والاستنباطي فيدخلان في عمومات آيات التّحريم ولا دليل على حجيّتهما سوى كونهما ظنّ المجتهد.

وإن كان هو الإجماع المحقّق فإن كان على الجملة فهو لا يجدي نفعا. وإن كان على كلّ الظّواهر ـ فمع ما يرد عليه ممّا فصّلناه ـ فيه : أنّه مستلزم لحجيّة الظّن الحاصل من قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )[١] وأمثاله من الظّواهر والظّنون الحاصلة : بأنّ العمل على ظنّ الكتاب لا يجوز ؛ فإنّها عامّة تشمل ذلك أيضا.

فالإجماع على حجيّة الظّواهر حتّى الظّاهر الدّال على حرمة العمل بالظّن عموما يثبت عدم حجيّة الظّن الحاصل من القرآن ، وما يثبت وجوده عدمه فهو محال ». انتهى [٢] كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بما في هذا التّوهم من وجوه المناقشة :

أمّا أوّلا ؛ فلأنّ فرض قيام القاطع على حجيّة الظّواهر أو غيرها يوجب


[١] الإسراء : ٣٦.

[٢] قوانين الاصول : ج ٢ / ١٠٩.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست