responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 74

أحد الأمرين أي ثبوت النسبة وعدم ثبوتها فيكون الاحتمال بمرتبة الشكّ.

وبذلك يتّضح أنّ كلّ واحد من صور الفرض الثاني ينحل إلى احتمالين في استعمال الأصوليّين ، فالظنّ بثبوت النسبة يقتضي أن يكون بإزائه احتمال منطقي بعدم ثبوتها ، والشكّ بثبوت النسبة يقتضي أن يكون بإزائه شكّ بعدم ثبوت النسبة ، واحتمال عدم ثبوت النسبة احتمالا منطقيّا يقتضي أن يكون بإزائه ظنّ بثبوتها.

وأمّا المراد من المحتمل فهو متعلّق الاحتمال ، فلو كان ثمّة احتمال بموت زيد فمتعلّق الاحتمال هو موت زيد فهو إذن المحتمل.

وبذلك يتبيّن المراد من قولهم أنّ الاحتياط مثلا قد ينشأ عن أهميّة المحتمل ، إذ قد تكون مرتبة الاحتمال ضعيفة إلاّ أنّ المحتمل لمّا كان خطيرا بمعنى أنّه لو اتّفق مطابقته للواقع لما كان الشارع يرضى بتفويته ، لمّا كان الأمر كذلك كان مقتضيا لجعل الاحتياط لغرض التحرّز عن فوات الواقع ذي الأهميّة الخطيرة.

فالهدف الذي يصوّب المكلّف السهم نحوه يحتمل ضعيفا أنّه إنسان إلاّ أنّه لمّا كان المحتمل وهو قتل الإنسان خطيرا فهذا قد يقتضي لزوم الأمر بالاحتياط لئلاّ يفوت الملاك المهمّ لو اتّفق مصادفة الاحتمال للواقع.

* * *

٢٧ ـ الاحتياط

الاحتياط كما هو المستفاد من كلمات اللغويين يعني التحفّظ والتحرّز عن الوقوع في المكروه ، وهذا المعنى هو المراد في استعمالات الاصوليين ، فهو يعني التحفّظ والتحرّز عن الوقوع في مخالفة الواقع بواسطة العمل بتمام المحتملات والذي هو أعلى مراتب الاحتياط.

ثم انه يقع البحث عندهم عن

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست