responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 65

العموم والانفصال يعني انّ القرينة وردت في خطاب منفصل عن الخطاب الدال على العموم.

والإجمال في المخصّص تارة يكون من جهة المفهوم واخرى يكون من جهة المصداق ، وكل منهما ينقسم الى قسمين ، فالاجمال المفهومي تارة يكون بين الأقل والأكثر وتارة يكون بين المتباينين ، وكذلك الإجمال المصداقي ، فحاصل أقسام الإجمال في المخصّص اللفظي ثمانية :

ونبدأ بالإجمال المفهومي :

والمراد منه هو انّ المعنى والمفهوم من المخصّص غير واضح او قل غير منضبط ولا محدّد المعالم ، وهو على قسمين فتارة يكون الغموض والاشتباه مقتضيا للترديد بين معنيين متباينين ، وتارة يكون مقتضيا للتردد بين معنيين أحدهما أعم مطلقا من الآخر أي أحدها أوسع دائرة من الآخر.

أما الاول : وهو التردد بين مفهومين متباينين ، فمثاله ما لو ورد « لا تطعم أحد الا الموالي » ولم ينفهم المراد من مفهوم الموالي ، إذ انّه يحتمل معنيين ، فلعلّ مراد المتكلم من الموالي العبيد ولعل مراده السادة فالمفهومان متباينان.

واما الثاني : وهو التردّد بين مفهومين أحدهما أعم مطلقا من الآخر ، فمثاله ما لو قال المولى « لا تتزوج من الكافرة إلاّ الكتابية » وكان مفهوم الكتابية مجملا ومرددا بين اختصاصه بمعتنق الديانتين « اليهودية والنصرانية » وبين شموله لديانة ثالثة هي « المجوسية » فالثاني أعم مطلقا من الاول ، فالمرأة اليهودية والنصرانية على كلا الاحتمالين كتابية وانما التردد في المرأة المجوسية من حيث شمول عنوان الكتابية لها فتكون داخلة في عنوان المخصص أو عدم شموله لها فتكون تحت عنوان العام.

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست