responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 579

يتقوّم بعمليتين يعالج بهما المجتهد النص ، العمليّة الاولى هي الحذف ، أي حذف الاوصاف والحيثيّات الغير دخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه ، والعمليّة الثانية هي التعيين ، وهي تعني السعي للوقوف على علة ثبوت الحكم لموضوعه من نفس النص.

وعرّف تنقيح المناط بتعريف آخر لا يبتعد كثيرا عن التعريف الاول وهو « إرجاع الفرع الى الأصل » ويحتمل معنيين ولعلّهما جميعا مرادان :

الاحتمال الأول : أن يكون المراد من الإرجاع هو التعيين الذي ذكر في التعريف الاول ، والذي يعني تمييز العلّة ـ التي ترتّب عليها ثبوت الفرع ـ عن سائر الأوصاف المذكورة في الخطاب ، فالإرجاع يعني تحديد المرجع الذي نشأ عنه ثبوت الحكم لموضوعه المنصوص.

الاحتمال الثاني : انّ المراد من الإرجاع هو إرجاع فروع اخرى غير منصوصة للعلّة المنصوصة في الخطاب ، بمعنى التعرّف على حكم فروع اخرى بواسطة العلّة المنصوصة في الخطاب.

وباتّضاح المراد من تنقيح المناط نقول : انّ تنقيح المناط تارة يكون قطعيا واخرى يكون ظنيّا ، ولا إشكال في عدم جواز ترتيب الأثر الشرعي على تنقيح المناط الظني ، وذلك لعدم قيام الدليل القطعي على حجيّته ، فيكون مشمولا لأدلة المنع عن العمل بالظنّ كقوله تعالى ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) [١١]. وأمّا تنقيح المناط القطعي فهو حجّة لحجيّة القطع بلا إشكال ، نعم الإشكال في تحديد صغريات تنقيح المناط القطعي.

ولكي يتّضح المراد من تنقيح المناط أكثر نذكر هذا المثال :

لو ورد دليل بهذا اللسان « سألت الامام عليه‌السلام عن الدم يسقط في هذا العصير من الرمان فيقول الامام عليه‌السلام لا

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست