responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 492

التكليف بغير المقدور ، إذ انّ المكلّف لم يكن مسئولا عن غير التكليف بالأهم ، فالتكليف بالأهم ليس مزاحما بتكليف آخر ، وذلك لأنّ التكليف بالمهم لا يدعو لايجاد موضوعه وهو عصيان الأمر بالأهم فلا يكون التكليف بالمهم منافيا ومعاندا للتكليف بالأهم ، غايته انّ المكلّف لمّا شاء عدم امتثال التكليف بالأهم تنقح موضوع التكليف بالمهم ، فالمكلّف إذن قادر على امتثال الأهم بواسطة اعدام موضوع الأمر بالمهم.

وبتعبير آخر : لمّا لم تكن التكاليف مقتضية لايجاد موضوعاتها ، إذ هي لا تدعو إلاّ الى امتثال نفسها في ظرف اتّفاق تحقق موضوعاتها خارجا ، لما لم يكن كذلك فالأمر بالمهم لا يزاحم الأمر بالأهم ، إذ انّ الأمر بالمهم لا يكون كذلك إلاّ اذا افترضنا اقتضائه لايجاد موضوعه وهو معصية الأمر بالأهم ، والأمر ليس كذلك حيث قلنا انّ الأمر بالمهم لا يدعو لمعصية الأمر بالأهم.

وحينئذ نقول : إذا لم يكن الأمر بالمهم نافيا للأمر بالأهم فما هو المانع من الأمر به بنحو الترتب ، بأن يقال :

تجب عليك الإزالة مطلقا ولكن اذا عصيت الأمر بها وجبت عليك الصلاة ، فالأمر بالصلاة لا يزاحم الأمر بالإزالة ، إذ انّه لا يدعو لعصيان الأمر بالإزالة وانّما يدعو للإتيان بالصلاة لو عصى المكلف الأمر بالإزالة ، وواضح انّه حين عصيانه الأمر بالإزالة قادر على امتثال الأمر بالصلاة تكوينا وشرعا ، اما تكوينا فواضح ، وأما شرعا فلأن ترك الإزالة لم يكن مستندا الى الشارع بعد ان لم يكن الأمر بالصلاة مقتضيا وداعيا لعصيان الأمر بالإزالة.

* * *

٢٠٥ ـ الترجيح بالأحدثية

والمقصود من الترجيح بالأحدثية

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست