responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 482

الفلاسفة على استحالته.

وأما بحسب النظر العرفي فإننا نجد بالوجدان انّ الحبل الطويل غير الحبل القصير ، ولا يقال انّ الحبل الطويل مشتمل على حبلين قصيرين. على انّه قد يتعلّق غرض المولى بالإتيان بحبلين أحدهما قصير والآخر طويل إلاّ انّه ولمعرفته بضيق قدرة المكلّف عن الإتيان بهما معا يأمره بأن يأتي بأحدهما بنحو التخيير.

الصورة الثانية : ان يفترض امكان وجود الأقل في ضمن الأكثر إلاّ انّ غرض المولى قد تعلّق بايجاد الأقل بشرط لا ، أي بشرط عدم الزيادة.

وفي هذه الصورة لا ريب في امكان التخيير بين الأقل والأكثر ، إلاّ انّ التخيير بينهما شكليا والواقع انّ التخيير بينهما من التخيير بين المتباينين.

ومثاله : التخيير بين القصر والتمام ، فإنّ الركعتين وان كانتا في ضمن الأربع لو جاء بالصلاة الرباعية إلاّ انّه لمّا اعتبر فيهما عدم الزيادة تكون الأربع مباينة للركعتين.

الصورة الثالثة : ان يفترض امكان وقوع الأقل في ضمن الأكثر مع عدم اعتبار البشرطلا في الأقل ، بمعنى عدم اشتراط عدم الزيادة أو قل انّ الأقل مأخوذ بنحو اللابشرط من جهة الزيادة.

وفي هذه الصورة يستحيل التخيير بين الأقل والأكثر ، وذلك لأنّه حينما يأتي بالأقل يكون قد امتثل الأمر وتحقق بذلك الغرض وسقط الوجوب عن المكلّف ، فلا معنى لاعتبار الأكثر مصداقا للواجب ، نعم يمكن ان يكون الأكثر مستحبا.

ومثاله : التخيير بين التسبيح مرة أو ثلاث مرات لو كان التسبيح مرة مأخوذا بنحو اللابشرط.

* * *

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست