responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 450

التلازم في السقوط وان اتفقوا على التلازم في الثبوت ، بمعنى انّه كلّما كان للامارة مدلولان مطابقي والتزامي فإنّ ثبوت الحجية للاول يلازم ثبوت الحجيّة للثاني إلاّ انّ سقوط الحجيّة عن الاول لا يلازم سقوط الحجيّة عن الثاني.

وفي مقابل هذه الدعوى ذهب آخرون كالسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما الله الى التلازم في السقوط أيضا.

ولكي يتحرر محل النزاع نبيّن أقسام المدلول الالتزامي :

انّ المدلول الالتزامي إما أن يكون مساويا للمدلول المطابقي وأمّا أن يكون أخصّ منه أو يكون أعمّ منه.

أما ما كان منه مساويا للمدلول المطابقي فهو ما كان علة منحصرة للمدلول المطابقي أو معلولا أو لازما كذلك ، بمعنى انّ كلّ واحد منحصر بالآخر. ومثاله الإخبار عن انّ زيدا يرى فإنّ لازمه انّ لزيد عينا يبصر بها ، إذ انّ الرؤية معلول منحصر بامتلاك الرائي لجارحة العين المبصرة.

وهنا لا خلاف في سقوط المدلول الالتزامي عن الحجيّة لو اتفق العلم بسقوط المدلول المطابقي عن الحجيّة ، وذلك لأنّ المدلول الالتزامي منحصر ثبوته بتحقق المدلول الالتزامي ، فمع انتفائه لا شيء يوجب بقاء أو تحقق المدلول الالتزامي بعد افتراض ان تحققه منحصر بتحقق المدلول المطابقي ، فيكون العلم بسقوطه علما بسقوط المدلول الالتزامي.

وأما ما كان منه أخص من المدلول المطابقي فهو ما كان معلولا أو لازما منحصرا للمدلول المطابقي مع كون المدلول المطابقي علة للوازم اخرى. ومثاله الإخبار عن موت زيد فإنّ لازمه توقف نفس زيد ، وهذا اللازم أخص من المدلول المطابقي ، إذ انّ لموت زيد مدلولات التزامية اخرى

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست