responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 290

القضية ، فهو عينه المحمول والحال انّه قد ذكرنا انّ من شرائط الاستعمال تغاير المستعمل والمستعمل فيه حتى لا يكون الدال والمدلول واحدا وحتى لا يلزم تركب القضية من جزءين والذي هو مستحيل عقلا ، إذ انّ كلّ قضية لا بدّ وان تكون مشتملة على النسبة ولا نتعقل النسبة في المقام لافتراض عينية المحمول للموضوع ، وهذا معناه انّ القضية متركبة من محمول ونسبة فحسب ، إذ انّ الحاكي في مفروض القضية هو عينه المحكي ، فالواقع في رتبة المحمول ليس شيئا آخر غير الموضوع.

وأما استحالة اتّحاد الدال والمدلول فلانّه قد ذكرنا في بيان حقيقة الاستعمال انّه بمعنى فناء اللفظ في المعنى ، فكأن المعنى هو الملقى ، وحينئذ يكون لحاظ اللفظ حين الاستعمال آليا ويكون لحاظ المعنى استقلاليا ، فإذا كان الدال والمدلول واحدا فهذا معناه انّ المتكلم قد لاحظ اللفظ بلحاظين متنافيين في عرض واحد ، أي لاحظ اللفظ بلحاظ آلي في الوقت الذي لاحظه لحاظا استقلاليا.

وقد تفصّى المحقق الآخوند رحمه‌الله عن هذا الاشكال بما حاصله :

انّه يمكن افتراض تغاير المستعمل عن المستعمل فيه اعتبارا وهو كاف في تصحيح الاستعمال ودفع محذور الاتحاد ، وذلك باعتبار تعدد الجهة في المستعمل والمستعمل فيه ، وهذا هو الذي يبرّر دعوى التغاير الاعتباري ، فمن جهة انّه صادر عن المتكلم يكون دالا ومن جهة انّ شخصه مراد للمتكلم يكون مدلولا. وأما محذور تركّب القضية من جزءين فهو منوط بعدم كون شخص اللفظ موضوعا واقعا للقضية وإلاّ فهي متركّبة من ثلاثة أجزاء.

وبتعبير آخر : انّ القضايا المتعارفة مثل « زيد رجل » لا يكون الموضوع

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست