responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 276

١٠٥ ـ الأصول اللفظية

الأصول اللفظيّة هي الأصول النافية لاحتمال إرادة غير المعنى الظاهر من الكلام.

وبتعبير أدقّ : الأصول اللفظيّة هي الظهورات الاقتضائيّة التي تكون مرجعا عند الشكّ في إرادة المتكلّم لغيرها.

والمراد من الظهور الاقتضائي ـ كما أوضحناه في محلّه ـ هو الظهور الناشئ عن مقتضيات الضوابط اللغويّة والمناسبات العرفيّة.

فحينما يكون الكلام ظاهرا في معنى من المعاني بسبب ما تقتضيه الضوابط اللغويّة والعرفيّة ووقع الشكّ في إرادة المتكلّم للمعنى الظاهر ، إذ المتكلّم قد يكون مريدا لغير ما هو الظاهر من كلامه فحينئذ يكون المرجع هو الظهور الاقتضائي بمعنى أنّ المرجع في تحديد مراد المتكلّم من كلامه هو ما يقتضيه الظهور الناشئ عن ضوابط اللغة وطريقة العرف وأهل المحاورة ، وهذا هو معنى أصالة التطابق بين الدلالة التصديقيّة والإرادة الجدّيّة.

ولكي يتّضح المراد من الأصل اللفظي أكثر نذكر مثالا :

لو قال المتكلّم ( أكرم كلّ عالم ) فإنّ الظاهر من هذا الكلام بحسب ما تقتضيه اللغة والفهم العرفي هو طلب إيقاع الإكرام لجميع أفراد العلماء ، فالعموم المستفاد من الخطاب قد تمّ استظهاره بواسطة لفظ ( كلّ ) الموضوعة في اللغة لهذا المعنى ، فلو وقع الشكّ بعد ذلك في أنّ المتكلّم هل أراد العموم من لفظ ( كلّ ) وهل أراد حقّا طلب إكرام جميع العلماء أو أراد إكرام بعضهم؟

فهنا يقع البحث عمّا هو المرجع في مثل هذا اللفظ؟ والجواب هو أنّ المرجع في ذلك هو أصالة العموم ، فأصالة العموم أصل لفظي يلجأ إليه

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست