responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 245

تلك المعاني الغير المتناهية.

والظاهر انّ المراد من عدم تناهي المعاني هو كثرتها ، إذ هو المناسب للنتيجة بخلاف ما هو المستظهر من عبائر صاحب الكفاية رحمه‌الله.

وأما دعوى امتناع المشترك اللفظي في اللغات فمدركها انّ الاشتراك اللفظي يتنافى مع الغرض من الاوضاع اللغوية ، وذلك لأنّ الغرض من الوضع هو تفهيم المراد للمخاطب ، وواضح انّ المخاطب لا يتهيأ له التعرّف على المراد بواسطة المشترك اللفظي باعتبار تحمله لأكثر من معنى.

وأما السيد الخوئي رحمه‌الله فسلك طريقا آخر لإثبات الامتناع يتناسب مع مسلكه في الوضع حيث ذهب هناك الى ان الوضع معناه التعهد والالتزام النفساني بأنّه متى ما جاء بلفظ معين فإنّه لا يقصد سوى معنى معين فلو قصد معنى آخر كان ناقضا لتعهده.

وأما دعوى الامكان فمدركها عدم لزوم محذور عقلي من وقوعه كما انّ الوقوع أقوى شاهد على الإمكان ، ودعوى منافاة الاشتراك اللفظي للغرض من الوضع غير مسلّمة ، إذ انّ الغرض من الوضع لا يختص بتفهيم المراد فقد يتعلّق الغرض بالإجمال ، على انّه يمكن التخلّص عن الإجمال الناشئ عن الاشتراك اللفظي بواسطة القرينة. وأما دعوى السيد الخوئي المتناسبة مع مسلكه في الوضع فغير تامة لعدم تمامية أصل المبنى عندهم.

* * *

٨٧ ـ الاشتراك المعنوي

اللفظ قد يوضع بإزاء مفهوم كلّي فيكون ذلك الوضع مصححا لاستعمال اللفظ في مصاديق ذلك الكلّي دون ان يكون الاستعمال ناشئا عن وضع اللفظ بأوضاع متعددة ، فلفظ الإنسان مثلا قد وضع بإزاء مفهوم كلّي هو

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست