responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 227

محرزا ثم وقع الشك في انتفاء عدم الموت ـ وتحقق الموت ـ حين انعتاق الوارث ، فهنا لا محذور من جريان استصحاب عدم الموت الى حين الانعتاق ، والعلم بأن الموت قد وقع يوم الجمعة لا ينافي امكان جريان الاستصحاب بعد ان كان الاستصحاب بلحاظ الحادث الآخر المجهول التاريخ لا بلحاظ عمود الزمان.

وبهذا البيان يتضح امكان جريان الاستصحاب إذا لم تكن بينهما معارضة بسبب العلم الإجمالي وكان لكل من الاستصحابين أثر شرعي يترتب على جريانه كما أوضحنا ذلك في استصحاب مجهولي التاريخ.

القسم الثالث والرابع : يفترضان انّ الأثر الشرعي مترتب على الوجود النعتي والعدم النعتي ، والاول يعني الاتصاف بتقدم أحد الحادثين على الآخر مثلا ، والثاني يعني الاتصاف بعدم تقدم أحد الحادثين على الآخر ، وهنا يأتي نفس الكلام الذي ذكرناه في القسم الثالث والرابع من استصحاب مجهولي التاريخ ، فراجع.

* * *

٧٧ ـ الاستعمال

المراد من الاستعمال ـ بدوا ـ هو إلقاء اللفظ واستخدامه أداة لغرض تفهيم المعنى المراد في نفس المتكلم ، فهو يختلف عن الدلالة من جهة ارتباطها بالمتلقي للفظ فهو ينتقل من اللفظ الى المعنى بسبب العلاقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى ، فهو يستفيد من هذه العلاقة لتصوّر المعنى عند اطلاق اللفظ.

وأما الاستعمال فهو مرتبط بالمتكلم ، وهو أيضا يستفيد من العلاقة بين اللفظ والمعنى ولكن لغرض اخطار المعاني الحاضرة في نفسه أي اخطارها في ذهن السامع وذلك باتخاذ اللفظ وسيلة لذلك.

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست