responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 225

للانعتاق ولا يعارضه استصحاب عدم التقدم للموت ، وذلك لاحتمال تزامن الانعتاق مع الموت للأب إلاّ أن يكون هناك علم اجمالي بتقدم أحد الحادثين على الآخر. وتفصيل ذلك ذكرناه في القسم الأول من استصحاب مجهولي التاريخ. فراجع.

القسم الثاني : ان يكون الأثر مترتبا على عدم أحد الحادثين عند حدوث الحادث الآخر أو عدم أحد الحادثين قبل أو بعد الحادث الآخر ، ويكون هذا العدم محموليا أي بمفاد ليس التامة.

فلو كان الأثر مثلا : مترتبا على عدم موت المورث عند انعتاق الوارث ، فلو علمنا بموت المورث وان ذلك تمّ يوم الجمعة وعلمنا أيضا بانعتاق الوارث إلاّ انّه لا ندري انّ ذلك وقع قبل موت المورث أو بعده.

وفي هذا القسم وقع الخلاف بين الأعلام ، فذهب الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية والمحقق النائيني رحمهم‌الله الى جريان الاستصحاب في الحادث المجهول التاريخ دون معلومه. وهذا معناه جريان استصحاب عدم انعتاق الوارث الى حين موت المورّث ، ومبرّر جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ هو توفّره على أركان الاستصحاب ، فعدم الانعتاق كان معلوما ثم وقع الشك في ارتفاع العدم وتحقق الانعتاق وحينئذ يستصحب عدم الانعتاق.

وأما عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ فلأن عدم الموت كان محرزا قبل يوم الجمعة وحدوث الموت محرز في يوم الجمعة وهو محرز البقاء الى ما بعد الجمعة ، فلا معنى لجريان الاستصحاب في مورده ، فلا عدم الموت مشكوك البقاء ولا حدوث الموت مشكوك الحدوث والبقاء ، ولمّا كان الاستصحاب معناه التعبّد ببقاء المستصحب في عمود الزمان الى حين

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست