responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 211

الاربع الآنفة الذكر يكون حاصل الصور ثمان ، وسيأتي ايضاح هذه الصور جميعا تحت عنوان استصحاب مجهولي التاريخ.

* * *

٧٣ ـ الاستصحاب في حالات التقدّم والتأخّر

والغرض من عقد هذا البحث هو التعرّف على مجرى الاستصحاب في حالات العلم بانتفاء المستصحب أو تحققه والشك في تقدم ذلك أو تأخره.

وبيان ذلك :

إنّ المكلّف قد يكون على علم بالحكم أو بالموضوع ثم يشك في ارتفاعهما ، وهنا لا ريب انّ الجاري هو استصحاب بقاء الحكم وكذلك بقاء الموضوع ، وقد يكون المكلّف عالما بعدم الحكم أو بعدم الموضوع ثم يشك في انتفاء العدم ، وهنا أيضا يكون مقتضى الاستصحاب هو البناء على استمرار عدم الحكم وكذلك البناء على استمرار عدم الموضوع.

وهذا لا كلام فيه انّما الكلام فيما لو علم المكلّف بالحدوث ثم علم بارتفاع الحادث إلاّ انّه كان يشك في زمان الارتفاع من حيث التقدّم والتأخر ، وهل انّ الارتفاع تمّ في الزمن الأول أو في الزمن الثاني ، وكذلك لو كان يعلم بعدم الحدوث ثم علم بانتفاء العدم أي علم بتحقق الحادث إلاّ انه شك في زمان انتفاء العدم وهل تمّ ذلك في الزمن الاول أو الزمن الثاني. فهذه صورتان :

الصورة الاولى : وهي ما اذا علم المكلّف بالحدوث ثم علم بانتفاء الحادث إلاّ انّه شك في زمان الانتفاء من حيث التقدّم أو التأخر ، وهنا لا ريب في انتفاء آثار الحادث بعد الزمان المتأخر ، انّما الكلام في الزمان المتقدم وهل هو مجرى لاستصحاب بقاء الحادث أو لا؟

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست