responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 209

غير محرز إلاّ انّ لها حالة سابقة فإنّ بالامكان استصحابها ، فيتنقّح موضوع الحكم المركب بواسطة الوجدان والتعبّد الاستصحابي.

النحو الرابع : ان يكون الموضوع مركبا من عرضين لجوهر واحد أو من عرضين لجوهرين.

ومثال الاول : جواز الائتمام فإنّ موضوعه مركّب من عرضين لمحلّ واحد وهما العدالة والذكورة.

ومثال الثاني : استحقاق الولد للميراث ، فإنّ موضوعه مركّب من عرضين لمحلّين ، الاول هو إسلام الولد ، والثاني هو موت الأب ، فالاول عرض لمحل وهو الولد ، والثاني عرض لمحلّ آخر وهو الأب ، ويجري في هذا النحو ما ذكرناه في النحو الثالث. ثم انّ هناك أنحاء للموضوعات المركبة تعرف بملاحظة ما ذكرناه.

اذا اتضحت أنحاء التركّب في الموضوعات نقول : انّه قد يحرز تواجد تمام أجزاء الموضوع ، وهنا لا كلام فيما اذا لم يكن التركب من قبيل الصورة الاولى ، أما في الصورة الاولى فلا بدّ من إحراز العنوان البسيط المنتزع عن أخذ أحد الجزءين قيدا للآخر. وادعى المحقق النائيني رحمه‌الله انّ النحو الاول والثاني لا يكونان إلاّ من هذا القبيل ، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان استصحاب العدم النعتي.

وقد يكون أحد الجزءين محرزا بالوجدان والآخر غير محرز إلاّ ان له حالة سابقة متيقنة ، وهنا يجري الاستصحاب في الجزء الآخر ، ويتنقّح بذلك موضوع الحكم الشرعي ، طبعا في غير الصورة الاولى.

وقد يكون كلا الجزءين غير محرزين ثم يحصل العلم بتحققهما إلاّ انّه يقع الشك في تقدّم أحدهما بالنسبة للآخر ، وهذه الحالة لها ثمان صور كما أفاد السيد الخوئي رحمه‌الله.

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست