responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 166

عندئذ كلّي ، فالتقسيم في المقام بلحاظ المستصحب.

ثم انّه قد يكون المستصحب الكلي حكما شرعيا كما قد يكون موضوعا لحكم شرعي ، فالاول من قبيل طبيعي الوجوب وجامع الحكم التكليفي الأعم من الوجوب والاستحباب أو جامع الحكم الإلزامي الأعم من الحرمة والوجوب ، والثاني مثل جامع الحدث الأعم من الحدث الأكبر والأصغر.

ثم انّه لا فرق في المستصحب الكلّي بين ان يكون من قبيل العناوين المتأصلة كالجواهر والأعراض أو من قبيل الاعتبارات كالاحكام الشرعيّة التكليفية والوضعية أو من قبيل العناوين الانتزاعية والتي تنتزع من اضافة شيء لآخر.

ثم انّ المصحح لجريان الاستصحاب الكلّي أمران :

الأول : ان يكون المستصحب كليا ، بمعنى انّ الذي تواردت عليه حالتا اليقين والشك هو الكلّي.

الثاني : ان يكون لاستصحابه بعنوانه الكلّي أثر شرعي ، فلو لم يكن الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب بعنوانه الكلّي فإنّ الاستصحاب الكلّي لا يجري في مورده.

مثلا : لو كان المكلف على يقين بجامع الحدث الأعم من الأكبر والأصغر ثم شك بعد ذلك في بقائه فليس له ان يستصحب جامع الحدث لو كان الأثر الذي يريد ترتيبه مختصا بالحدث الأكبر كحرمة المكث في المسجد أو عبور أحد المسجدين المعظمين ، وذلك لانّ الحدث الأكبر بخصوصه ـ والموجب لهذا الأثر الخاص ـ لم يكن متيقنا وانّما المتيقن هو الجامع الأعم منه ومن الحدث الأصغر.

وهذا بخلاف ما لو كان الأثر مترتبا على الأعم منهما ، فإنّه لا ريب في

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست