responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 114

الحكم العقلي وكان ذلك الحكم واقعا في رتبة المعلول للحكم الشرعي فإنّ المتعين هو حمل الأمر الصادر عن الشارع على الإرشادية ، والمقام من هذا القبيل ، إذ انّ الأمر بالاحتياط يتناسب مع الحكم العقلي وهو حسن التحفّظ على الحكم الشرعي الواقعي المجهول. وبه تسقط دعوى الاستحباب الشرعي بالاحتياط.

وأجاب عنه السيد الخوئي رحمه‌الله بما حاصله : انّه وان كنا نسلّم انّ حكم العقل بحسن الاحتياط واقع في سلسلة معلومات الحكم الشرعي إلاّ انّه مع ذلك يمكن ان يكون الأمر به أمرا مولويا شرعيا ، وذلك لأنّ مقدار ما يدركه انما هو حسن الاحتياط وهذا لا يمنع من أن يأمر الشارع بوجوب الاحتياط الشرعي تحفّظا على أغراضه التي قد تفوت لو لا حكمه بوجوب الاحتياط ، فالأمر بالاحتياط يكون مولويا رغم انّ ما يدركه العقل من حسن الاحتياط واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي.

ثم انّ الجواب الذي ذكره السيد الصدر رحمه‌الله على الدليل الأول يصلح للجواب عن هذا الدليل مع شيء من التعديل فتأمل.

* * *

٥٠ ـ الاستحسان

المتبادر بدوا من معنى الاستحسان هو اعمال الذوق ومقتضيات الطبع في مقام التعرّف على الحكم الشرعي ، فمتى ما وجد المجتهد انّ هذا الفعل ملائما لما يقتضيه الطبع فهذا يكشف عن ان حكم هذا الفعل الواقعي هو الإباحة ، وبخلافه ما لو كان الفعل مستبشعا تمجّه الطباع وتشمئز له النفوس ويتنافى مع الذوق فهذا يعبّر عن انّ حكمه الواقعي هو الحرمة لو كانت مرتبة الاشمئزاز والاستقذار شديدة جدا ، أما لو كانت

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست