responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 106

الافعال التي تتصل بشخص آخر مختار ، إلاّ انّ الجامع بينهما ان الإرادة لهما تتعلّق بفعل المريد مباشرة ، إذ انّ ايجاد الفعل وافاضته أو ايجاد التشريع كلاهما فعل مباشري للمريد. ومن هنا لا توجد إرادة تشريعية بالمعنى المتقدم ، نعم يوجد ـ بناء على هذا المعنى ـ « إرادة التشريع » أي إرادة فعل التشريع والتي هي فعل مباشري للمريد.

وهذا المعنى ذكره بعض الفلاسفة ، والظاهر من كلمات السيد الخوئي رحمه‌الله اختيار هذا التفصيل حيث أفاد انّ الإرادة لما كانت بمعنى البناء القلبي فإنّها دائما تكون تكوينية ، نعم يمكن تقسيمها الى تكوينية وتشريعية بلحاظ المتعلّق ، أما لو كانت الإرادة بمعنى الشوق فإنّ تقسيمها إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية تام.

المعنى الثالث : انّ الإرادة التكوينية تعني الإحداث والايجاد أو قل افاضة الوجود للأشياء ، وأما الإرادة التشريعية فتعني الاوامر والنواهي المولوية. وهذا التقسيم للإرادة ذكره بعض الأعلام ، وهو يتناسب مع القول بأن الإرادة هي إعمال القدرة والسلطنة.

* * *

٤٥ ـ الإرادة الجدّيّة

وهي ان يكون الداعي من استعمال الألفاظ هو قصد الحكاية أو قصد الإنشاء واقعا وحقيقة ، وذلك في مقابل قصد الكذب أو الهزل أو السخرية.

ومن هنا لا تكون الإرادة الجدّية إلاّ في موارد استعمال الجمل التامة الإنشائية والخبريّة ، إذ هي التي يتعقل فيها الجد والهزل ، وأما استعمال الجمل الناقصة والمفردات اللفظية فلا يكون استعمالها إلاّ لغرض الاستعمال أو إرادة التفهيم ، وأما الإرادة الجدّية فهي غير

اسم الکتاب : المعجم الأصولي المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست